
المنيزلة نيوز - سهام طاهر
مبدأ المواطنة في النظام الإسلاميّ .
عرف سماحة السيد منير الخباز المواطنة كمصطلح قانوني في النظام الإسلاميّ كما ذكره الشيخ ياسين في كتابه " المواطنة في زمن العولمة " والدكتور بشير نافع في كتابه " الديمقراطية في البلدان العربية " بأنها العلاقة القانونية بين الدولة والفرد وهي تستبطن امرين الاول المساواة أي أن المواطن عضو يتساوى مع غيرة من أبناء الوطن الواحد في الحقوق كحق الامن والتعليم والقضاء والصحة وفرص العمل والأمن والوقوف أمام القانون وغيرها
والثاني انه بستبطن حقوق وواجبات كالممارسات الدينية ومختلف الشعائر وأما واجباته ففي الموالاة وحفظ الوطن وكانت هذه مقدمه لحديثه في الليلة الثالثة من ليالي محرم هذا العام في وسط حضور كبير ولافت للجميع كان عبر الموقع الرئيسي لتواجده في حسينية الناصر بسيهات وعبرالنقل المباشر الذي تبثه أكثر من حسينية ومجلس منتشر في انحاء المنطقة تسائل سماحته عن مبدأ المواطنة في التشريع الاسلامي أي في وجود الدولة الاسلامية وأجاب على هذا التساؤل من خلال محاور ثلاث تحدث عن المحور الأول في المعيار في المواطنةهل للإنتماء للتربة أم للدِّين وفي المحور الثاني عن العلاقة الوجدانيّة والقِيَمِيَّة بالأرض وأما المحور الثالث فتحدث عن التشريعات القانونيّة والتدبيريّة في النظام الإسلاميّ.
ثم فصل حول شبهه في المحور الاول وهي انه لو قارنا بين الاسلام والقانون الوضعي فالقانون الوضعي يقول من انتمى للارض له حقوق المواطنة مسلما او كافرا واما القانون الاسلامي فيقول اذا كان مسلما فله فقط حق المواطنة فالحرمة للمسلم في ماله ودمه والجزية تفرض على الذمي الذي يعيش في الدولة والاسترقاق فالكافر اذا اسر فهو رق للمسلمين وهذه الاحكام تظهر لنا ان القانون الاسلامي قانون تميزي فكيف يكون دين اسلامي وهو يتبنى هذه الامتيازات وعن معالجة نظرة التميز الطائفي للقانون الإسلامي عبر في المحورين التاليين وهي العلاقة الوجدانيّة والقِيَمِيَّة بالأرض والتشريعات القانونيّة والتدبيريّة في النظام الإسلاميّ وتسأل هل ان العلاقة بين الانسان والتربة وجدانية ام ليس لها قيمة
وللاجابة على هذا التساؤل استشهد بهذه الآية الكريمة ( اذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ ....) سورة الحج
وقال أن الاسلام يحترم هذه العلاقة التي بين الانسان والأرض ومع الديار فهي علاقة محترمة ومنشأ لحق شرعي وقانوني والقتال يصح دون الارض والدار ثم بين أن العلاقة الوجدانية بين الانسان والأرض هي الحنين لتربة الوطن وهذا الحنين مصدرة ان الانسان يحن الى الاول كاول ارض او صوت أو اول صديق وهكذا وهذه العلاقة ليست كافية للمواطنة اما العلاقة القيمية اي ذات قيمة قانونية تكون اذا كان الانسان عضو منتج وساهم في الحضارة اي عضو فاعل في المجتمع وهذا هو مايحقق المواطنة في الحقوق والواجبات ومن ثم عرج الى المحور الثالث وتسائل (الخباز) من جديد وقال: اذا كان المدار على الانتاج والعطاء فلماذا الاسلام يميز المسلم على الكافر في حرمة المسلم وعدمها عند الكافر رغم مساهمته في إعمار الأرض ودفع الذمي للجزية بينما المسلم لايدفعها والاستراق للذمي بيما المسلم لايسترق
وهنا أشار الى أمورواحكام عدة منها لأراء قسمين من العلماء فبعضهم يرى أن الحكمم الاول هو ان الحرمة للمسلم فقط يحرم دمه وماله وهذا بخلاف الكافر وهذا خطأ لأن الحرمة للانسان الغير معتدي على الغير بدليل ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين )
اما حتى الكافر الغير معتدي فله حرمة كحرمة المسلم والقسم الآخرمن الفقهاء يقول نعم الحرمة للمسلم ولكن بينا وبين الكفار عقد امان لاتدخل بلدانهم الا باذنهم (الفيزة ) وهذا معناها لا تعتدي علينا ولا نعتدي عليك وكذلك اذا دخل بلدنا ايضا
وأما في مسألة الحكم الثاني وهي مسألة الجزية فالدولة الاسلامية لها فلسفةعقائدية خاصة بها وهي ان الدين له دخل بعلاقة الانسان بغيرة وبالطبيعة وهذه العلاقة تتاثر بدينه وعقيدته وكذلك علاقته بحضارته والحضارة تعنى تارة بالمادة فقط وحضارة تعنى بالمادة والروح كالحضارة الاسلامية كالرسم والهندسة وغيرها كلها تكون تحت محتوى اسلامي وبما ان الانسان مؤلف من روح ومادة فاي حضارة او عطاء من الانسان لابد ان تكون فيها روح اسلامية ولذلك الاسلام يقسم الكفارالى الكافر المشرك الذي لا يؤمن بالله وهذا ليس شريك في الدولة الاسلامية والكافر الذي يؤمن بالله فهو شريك في الدولة الاسلامية لانه قادر على التعاطي مع فلسفة الدولة الاسلامية لذا هو مواطن له حق المواطنة لكنه يعطي جزية اي ضريبة لمقابل حمايته من قبل الدولة الاسلامية من القتال دون الدولة الاسلامية فهي اذا ليس تميزا فالمسلم يدفع زكاة ولا يدفع جزية والكافر يدفع جزية ولا يدفع زكاة ادا لا تمييز بل هنا مساواة وكذلك الزكاة اكثر من الجزية
وعن الذلة في أثناء إعطاء الجزية كما أشارت اليها الاية الكريمة (حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون ) فسر سماحته
أن في في هذه الاية تفسيران الاول ان هذه الاية ليست لكل اهل الكتاب وانما بعضهم فقط الكفار أهل الكتاب الذين لايؤمنون بالله والذين يتجاهرون بالمنكرات هؤلاء يعطون الجزية عن يد وهم اذلاء صاغرون والثاني اختاره الطبطبائي والخوئي يقول ان وهم صاغرون فقط للمسيحي او الكافر حال القتال فلا يقف القتال الا اذا اعطوا الجزية وهم صاغرون على حسب ماجاء في الاية اي انه ظرف استثنائي
وعن الحكم الثالث وهي مسأله الاسترقاق أي اسر من يخذل في الحرب ان دارت بين المسلمين والكفار فهل يجوز استرقاقه وهل هذا تمييز طائفي أجاب ( الخباز) بتسائل آخر وهو هل ان حكم الاسترقاق حكم تدبيري اي لظرف معين ام حكم مطلق قانوني لكل زمان
بعض الفقهاء قالوا انه حكم تدبيري فالامام مخير بين ان يسترقهم او يطلقهم وأن يسترقهم أفضل من اطلاقهم فبعد أن يعلمهم تعاليم الدين الاسلامي يستخدمهم في ادارة الانتاج فهم عجلة الاقتصاد في ذلك الزمان هم من يبنون ويزرعون ويتاجرون كالعمال لدينا في هذا الزمان فهم عصب الاقتصاد فلو الغى الاسلام الرق لتعطلت عجلة الاقتصاد ولذا الغى الرق بشكل تدريجي وليس دفعي ووضع حلول للاسترقاق عبر تحرير العبد لنفسه بدفع مبلغ مادي أو بدفع سهم من اسهم الزكاة للعتق من العبودية أو بالكفارات اذ أن اغلب الكفارات وضع فيها الاسلام عتق رقبه كالظهار وحلف اليمين وغيرها وكما اعتق النبي صفية بنت الحارث وتزوجها فاكتسبت بذلك رفعة وشأناً
وكذلك الأئمة الطاهرين تزوجوا من رقيقات بعد أن علمنهن تعاليم الدين فأصبحن أمهات وزوجات للأئمة طاهرات نقيات وكذلك
سلمان الفارسي وبلال كلهم كانوا ارقاء تعامل معاهم الاسلام معاملة طيبة وهذا اكبر دليل على ان الاسلام لم يميز بين الحر والعبد تميزا طائفي واختتم حديثه بجون مولى الامام الحسين عليه السلام عندما اذن له بالقتال بعد ان طلب منه ذلك وهو عبد ولكنه أذن له فكان ريحه أطيب من المسك بعد أن استشهد بين يدي الحسين عليه السلام .