
أقرت وزارة النقل، تعديلات على لائحة نشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، وتسري التعديلات بعد 60 يومًا.
ونصّت التعديلات على جواز نقل الترخيص من المدينة محل الترخيص لمدينة أخرى، وتستثنى السيارات الجديدة التي لم يسبق تسجيلها داخل المملكة أو خارجها، وفقًا لـ”عكاظ”.
وتضمنت التعديلات مخالفة بقيمة 1000 ريال لعدم إيقاف تقديم الخدمة عن السائق 30 يومًا في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغاة بعد قبولها خمس رحلات في الشهر الواحد.
ومخالفة 4000 ريال لعدم تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه.
وثلاث مخالفات قيمة كل منهما 5000 ريال؛ وتتمثل في عدم الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية، وعدم إعداد سياسة لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها وتطبيقها، وعدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة.
تسليم المفقودات لأصحابها
وأجازت التعديلات، تنازل المرخص له عن بطاقة التشغيل لنشاط الأجرة بعد سداد الغرامات المالية على أن يكون المتنازل إليه والمتنازل مرخصًا لهما في النشاط، وسريان بطاقة التشغيل، واستيفاء شروط التنازل خلال 90 يومًا.
ونصت التعديلات على وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، وتزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة، مع الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية.
وإعداد سياسة لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها، ووضعها في مكان مرئي في مركز المرخص له وتطبيقها.
إلغاءات وتعديلات في اللائحة الجديدة
وألغت التعديلات الجديدة تزويد السائق بشعار تطبيق مقدم الخدمة، يحتوي على رمز شريطي (Barcode)، يوضع في مكان بارز بالسيارة أثناء تقديم خدمة النقل.
وعدلت نصًا تضمن الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة.
ونصت على عدم تجديد الترخيص لعدم تحقيق المرخص المصرح له للحد الأدنى من النقاط المحتسبة في قياس الأداء.
وعدلت المخالفات لتشمل تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق ببطاقة سائق ملغاة.
وتشغيل سيارة دون الحصول على بطاقة تشغيل ببطاقة تشغيل ملغاة.
وعدم وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها.
وكذلك عدم الالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة.