
طرحت وزارة الثقافة مسودة للائحات التراخيص لـ 9 هيئات ثقافية هي التراث والموسيقى وفنون الطهي، المسرح والفنون الأدائية، وفنون العمارة والتصميم، والأدب والنشر والترجمة، والأزياء، والفنون البصرية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تنظيم منح الحصول على تراخيص الأنشطة الثقافية، وتحديد إجراءاتها، والالتزامات المترتبة عليها، وتنظيم الرقابة والإشراف على الأنشطة الثقافية.
وحددت الوزارة 4 إجراءات لطلب التراخيص، تتمثل في تقديم طلب من خلال منصة ”أبدع“، أو من خلال التقديم المباشر للهيئة، والحصول على كافة التراخيص اللازمة من جميع الجهات ذات العلاقة، وسداد المقابل المالي المحدد في قواعد التراخيص، واستيفاء أي شروط أخرى منصوص عليها.
وأتاحت للمرخص له تقديم طلب إلغاء الترخيص من خلال منصة أبدع، على أن يتضمن الطلب معلومات وافية عن أسباب الإلغاء تمكن الهيئة من دراسة الطلب والبت فيه.
واشترطت الوزارة لاستمرار سريان الترخيص أن يبقى المرخص له في جميع الأوقات خلال فترة الترخيص مستوفياً لمتطلبات الترخيص الواردة في اللائحة وقواعد التراخيص، وإبلاغ الهيئة خلال مدة لا تتجاوز «ثلاثين» يوما في حال وجود متغيرات جوهرية تتعلق باختلال أي من متطلبات الترخيص.
وتعاقب لائحات الهيئات التسعة مخالفي قواعد التراخيص بواحدة أو أكثر من الجزاءات الإدارية التالية، وهي الإنذار، أو تعليق الترخيص إلى حين تصحيح المخالفة، أو إلغاء الترخيص.
وتشدد الهيئات الجزاء من خلال إدراج المخالف ضمن قائمة المنع لمدة لا تتجاوز 3 سنوات عند تكرار أي مخالفة خلال فترة 6 أشهر من تاريخ إيقاع الجزاء الإداري.
ووفقا للائحات فإنه لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، إلا في حال توافرت في المتنازل له الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص وفق أحكام اللائحة وقواعد التراخيص.
وأجازت الهيئات التسعة الاعتراض أمام الوزارة على قرار الهيئة الصادر بشأن مقدم الطلب أو المرخص له خلال «60» يوماً من تاريخ تبليغ المرخص له بالقرار.