
أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة.
وأكدت الوزارة متطلبات إنشاء أسواق النفع العام، والتي تخضع لثلاثة شروط تتمثل في أن تحتوي السوق الجديدة على ميزة نسبية عن السوق القائمة، وأن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها، وأن تكون الطاقة الاستيعابية للسوق القائم غير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة.
واشترطت الوزارة أيضًا أربع قواعد للبيع والشراء داخل أسواق النفع العام منها التقيُّد بضوابط مقدمي الخدمة الواردة في هذا الدليل، واستخدام الدفع الإلكتروني، والتوطين حسب أنظمة الجهات ذات العلاقة، وتسجيل جميع الجهات المعنية بالسوق: تجار الجملة، تجار التجزئة، الموزعون، مقدمو الخدمة، الجمعيات التعاونية، وسائل النقل.
وكشفت الوزارة التزامات المستثمر، حيث يتم منح الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير وتخصيص جزء من السوق لها بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم «162» بتاريخ 1426/6/19، وتوفير مواقع مخصصة لجمعيات حفظ النعمة دون مقابل.
وألزمت الوزارة المستثمرين عند إنشاء أسواق المواشي الجديدة أن يراعى أن تكون خارج النطاق العمراني، وعند توافق السوق مع المعايير السابقة يتم الرفع للوزارة للبت في الطلب مرفقاً معه صورة جوية تبيِّن موقع السوق الجديد وأقرب سوق له بنفس النشاط ومبررات إقامة السوق الجديد.
ونصت القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في إنشاء أسواق النفع العام.
وحددت الوزارة متطلبات إقامة الأسواق الموسمية والمزادات، وهي وجود جهة منظمة للسوق أو المزاد وتتحمل كافة الأعباء المالية والتنظيمية، ويحدد الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد ومدة السوق، ويُفضل ألا يؤثر على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة، ويكون دور الوزارة الإشراف الفني على المزاد.
وأشارت الوزارة إلى أن التزامات المستثمر ومنها منح الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير وتخصيص جزء من السوق لها بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 162 بتاريخ 19 /6/ 1426ه، وتوفير مواقع مخصصة لجمعيات حفظ النعمة بدون مقابل.
وأكدت على ضرورة وضع لوحة بشكل واضح عند مداخل السوق توضح أيام وساعات العمل، وكذلك في أيام المواسم مع تحديد اسم الموسم.
وذكرت الوزارة أن أيام وساعات العمل بالأسواق، تحددها الجهة المختصة أيام وساعات العمل المناسبة لكل سوق في المدن والمحافظات والمراكز التابعة لها في الأيام العادية والموسمية مثل رمضان والحج، والحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في حال تشغيل السوق بعد الساعة 12 صباحاً، كما توضع لوحة بشكل واضح عند مداخل السوق توضح أيام وساعات العمل، وكذلك في أيام المواسم مع تحديد اسم الموسم وتاريخ بدايته ونهايته.