
نشرت جريدة «أم القرى»، اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، وتهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط نقل الركاب بالحافلات من وإلى خارج المملكة (النقل الدولي) لرفع مستوى خدمات النقل، وحفظ حقوق أطراف عملية النقل، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة.
وجاءت اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، كالتالي:
الفصل الأول:
الأحكام التمهيدية
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1- الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
2- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
3- الرئيس: رئيس الهيئة.
4- نشاط النقل الدولي: نقل الركاب بالحافلات من/ إلى خارج المملكة.
5- النشاط: نشاط النقل الدولي.
6- المنشأة: كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات.
7- الترخيص: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.
8- الناقل: المنشأة الحاصلة على الترخيص.
9- الراكب: الشخص الطبيعي الموجود في الحافلة أو يكون صاعداً إليها أو نازلاً منها بخلاف السائق ومساعده.
10- الوكيل المحلي: الممثل المفوض للناقل الأجنبي داخل المملكة العربية السعودية.
11- المدينة محل الترخيص: المدن والمحافظات والمراكز التي رُخص للمنشأة بممارسة النشاط بها.
12- المركز الرئيسي: مقر الناقل الذي يمارس منه النشاط، ويشرف منه على الفروع.
13- الفرع: مقر فرعي للمنشأة لممارسة النشاط، ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي.
14- الحافلة: وسيلة النقل المستخدمة في النشاط وفق المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
15- بطاقة التشغيل: وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للحافلة بالعمل في النشاط.
16- السائق: كل من يقود الحافلة.
17- بطاقة السائق: وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للسائق أو مساعده بقيادة الحافلة في النشاط.
18- اختبار الكفاءة المهنية: اختبار يخضع له السائق؛ للتأكد من قدرته وأهليته على قيادة الحافلة بكفاءة عالية، والتعامل مع الركاب في كافة الظروف بطريقة مهنية.
19- الفحص الفني الدوري: الكشف على الحافلة بشكل كامل في أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة.
20- التجهيزات الفنية: الأجهزة والأدوات المعتمدة الواجب توفرها في الحافلة.
21- مزودو التجهيزات الفنية: المؤهلون من قبل الهيئة لتركيب التجهيزات الفنية للحافلات.
22- مراقب الخدمة: المُسند له صلاحية الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.
23- الغرامات المالية: المبالغ التي تُفرض نتيجة لمخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام على الطرق.
24- محضر الضبط: نموذج ورقي أو إلكتروني يتضمن مخالفات لأحكام هذه اللائحة.
25- المقابل المالي: ما يُخصص للهيئة من موارد مالية نظير إصدار/ تجديد الترخيص، أو بطاقات التشغيل، أو بطاقات السائقين، أو أي من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة.
26- المخالف: كل من يقوم بعمل أو أعمال تخالف أحكام هذه اللائحة.
27- نظام النقل العام على الطرق: نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ، وما يطرأ عليه من تعديل أو تحديث.
28- نظام المرور ولائحته التنفيذية: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10/ 1428هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6 /11/ 1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 18 /7/ 1439هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5 /12/ 1439هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات.
29- نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية: نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 18 /11/ 1431هـ، ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية رقم (901) وتاريخ 24 /2/ 1439هـ، وما يطرأ عليهما من تعديلات.
30- نظام شموس الأمني: نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
31- اللائحة: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.