
ووفقًا للمادتين 29 و38 لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد على 15 عامًا، كل صيدلي يقوم بصرف أي دواء يحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية دون وصفة طبية معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة.
وهذا ما أكدت عليه النيابة العامة في منصتها الرسمية -تويتر- يوم أمس حين ذكرت عقوبة كل صيدلي يصرف دواء به مادة مخدرة دون وصفة طبية معتمدة من قبل طبيب بشري أو بيطري أو أسنان مرخص ومعتمد.