
قرر مجلس الوزراء تعديل مادتين بنظامي التقاعد المدني والعسكري الصادرين بالمرسوم الملكي رقم م/41، وتاريخ 29 /7 / 1393هـ، والمرسوم الملكي رقم م/24 وتـاريخ 5 / 4 / 1390هـ على التوالي.
ونص القرار على تعديل المادة 38 من نظام التقاعد المدني لتكـون بـالنص الآتي: “إذا لم يعد الموظف متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يمنح مكافأة تحسـب وفـق أحكـام المـادة الثالثة والعشرين من هذا النظام”.